السؤال
جاء في “صحيح البخاري” عن أبي بكرة أنه قال:” لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن فارسا ملكوا ابنة كسرى قال: ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) ، فلماذا نجد بعض من الدول المتقدمة تحكمها امرأة أليس هذا تعارض مع الحديث ؟
نص الجواب
الحمد لله
فإن الله عدل في أحكامه ، يأمر بالعدل ، وقد أوجب سبحانه على الرجال ما لم يوجبه للنساء ، وخص الرجال بأشياء ، وخص النساء بأشياء ، وأباح بعض الأمور للرجال دون النساء ، وأباح بعض الأمور للنساء دون الرجال ، وكل ذلك مناسب للفطرة التي فطر الله عليها كل جنس .
قال الله تعالى : أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ تبارك/14 .
ومن هذه الأمور التي جعلها الله خاصة بالرجال أمر الولاية العظمى ، ويدل عليه الحديث الصحيح الذي أورده السائل ، وهو حديث صحيح لا مطعن فيه .
وقد أخرجه البخاري في “صحيحه” (4425) ، من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الجَمَلِ ، بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ ، قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ ، قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى، قَالَ:( لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً ) .
وعامة أهل العلم على اشتراط الذكورة في الولاية العامة ، وأنه لا يجوز أن تتولى النساء الولايات العامة .
قال البغوي في “شرح السنة” (10/77) :” اتفقوا على أن المرأة لا تصلح أن تكون إماماً ولا قاضياً ، لأن الإمام يحتاج إلى الخروج لإقامة أمر الجهاد ، والقيام بأمور المسلمين ، والقاضي يحتاج إلى البروز لفصل الخصومات ، والمرأة عورة ، لا تصلح للبروز ، وتعجز لضعفها عند القيام بأكثر الأمور ، ولأن المرأة ناقصة ، والإمامة والقضاء من كمال الولايات ، فلا يصلح لها إلا الكامل من الرجال “. انتهى
وقال القاضي ابو بكر ابن العربي في “أحكام القرآن” (3/482) :” رُوِيَ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ حِينَ بَلَغَهُ أَنَّ كِسْرَى لَمَّا مَاتَ وَلَّى قَوْمُهُ بِنْتَهُ:( لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً ) ، وَهَذَا نَصٌّ فِي أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَكُونُ خَلِيفَةً ، وَلَا خِلَافَ فِيهِ “. انتهى
وقال الشوكاني في “نيل الأوطار” (8/304) :” قَوْلُهُ: ( لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ. . . إلَخْ) : فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ مِنْ أَهْلِ الْوِلَايَاتِ ، وَلَا يَحِلُّ لِقَوْمٍ تَوْلِيَتُهَا ، لِأَنَّ تَجَنُّبَ الْأَمْرِ الْمُوجِبِ لِعَدَمِ الْفَلَاحِ وَاجِبٌ.
قَالَ فِي الْفَتْحِ: وَقَدْ اتَّفَقُوا عَلَى اشْتِرَاطِ الذُّكُورَةِ فِي الْقَاضِي إلَّا عَنْ الْحَنَفِيَّةِ ، وَاسْتَثْنَوْا الْحُدُودَ ، وَأَطْلَقَ ابْنُ جَرِيرٍ ، وَيُؤَيِّدُ مَا قَالَهُ الْجُمْهُورُ أَنَّ الْقَضَاءَ يَحْتَاجُ إلَى الرَّأْيِ ، وَرَأْيُ الْمَرْأَةِ نَاقِصٌ وَلَا كَمَالَ سِيَّمَا فِي مَحَافِلِ الرِّجَالِ “. انتهى
أما ما ذكره السائل من كون بعض الدول المتقدمة تحكمها امرأة ، وأن هذا قد يعارض الحديث ، فجوابه كما يلي :
أولا : أن النبي صلى الله عليه وسلم علق عدم الفلاح على تولي المرأة للرجال الولاية العامة ، والفلاح هنا مطلق ، أي فلاح الدين والدنيا ، فيكون معنى الحديث : أنه ما من قوم جعلوا امرأة عليهم فإنهم لا يفلحون الفلاح المطلق في الدين والدنيا ، وهذا لا ينفي فلاحهم في أمر الدنيا .
قال العلامة ابن باديس – رحمه الله – في “تفسيره” (ص274) :” في تواريخ الأمم نساء تولين الملك ، ومن المشهورات في الأمم الإسلامية: شجرة الدر في العصر الأيوبي ، ومنهن من قضت آخر حياتها في الملك ، وازدهر ملك قومها في عهدها.
فما معنى نفي الفلاح عمن ولوا أمرهم امرأة؟
هذا اعتراض بأمر واقع ، ولكنه لا يرد علينا.
لأن الفلاح المنفي: هو الفلاح في لسان الشرع ، وهو تحصيل خير الدنيا والآخرة ، ولا يلزم من ازدهار الملك أن يكون القوم في مرضاة الله ، ومن لم يكن في طاعة الله ، فليس من المفلحين ، ولو كان في أحسن حال فيما يبدو من أمر دنياه.
على أن أكثر من ولوا أمرهم امرأة من الأمم إذا قابلهم مثلهم ، كانت عاقبتهم أن يغلبوا “. انتهى
ثانيا : أن كثيرا من النصوص تكون أغلبية وليست كلية ، لأن الأحكام مبناها على الغالب ، والنادر لا حكم له .
فمثلا عندما قال الله تعالى: أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ الزخرف/18.
فهذا الوصف في النساء أغلبي ، إذ قد توجد بعض النساء من ذوات اللَّسَن والقدرة على الإبانة في الخصام .
ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم :” قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَجِدُونَ النَّاسَ كَإِبِلٍ مِائَةٍ، لَا يَجِدُ الرَّجُلُ فِيهَا رَاحِلَةً .
أخرجه البخاري في “صحيحه” (6498) ، ومسلم في “صحيحه” (2547) ، واللفظ له .
والأمر في هذا الحديث مثله ، أن النفي المطلق هنا على المبالغة ، وأن هذا هو الغالب ، وإن وجد الفلاح في إمرة بعض النسوة فهذا من النادر ، والنادر لا حكم له .
وإذا نظرنا إلى تولي المرأة للولايات العامة في الدول ، على مر التاريخ ، فسوف نجد ذلك نادرا ، بل غاية في الندرة ، إذا قسناه بمن تولاه من الرجال ؛ فكيف يكون حال من نجح من هؤلاء النسوة في رئاسة قومها ، إذا كان الجميع نادرا ؟!
ثالثا : أن واقع هذه الدول أن الرئيس لا ينفرد غالبا بقراره ، وإنما يحكمه دستور ، وقانون ، وربما مجالس أخرى ، يجب عليه أن يأخذ موافقتها قبل كثير من القرارات .
وبالتالي لا يصدق على مثل هذه الحالات أنها تولت أمرهم بحيث يكون لها القرار منفردة كما هو الحال في الدول التي يحكمها فرد واحد ، ويكون بيده القرارات المصيرية للأمة .
قال الشيخ عبد الله آل بسام في “توضيح الأحكام” (7/184) :” والدول التي ولتها إنَّما هيَ ولاية صورية لا حقيقية ؛ فبلادهم يحكمها دستورٌ لا يتخطَّاه أحدٌ منهم “. انتهى
هذا وفد قصّ علينا القرآن ما كان من خبر ملكة سبأ ، وكيف أنها أصابها الهلع والخور ، وضعفت نفسها عن المواجهة ، واختارت الحيلة .
وينظر جواب السؤال رقم (135052).
وينظر أيضا للفائدة نقاشا علميا لهذه الشبهة :
http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=03-03-0079
وختاما : فإن أحكام الشريعة جاءت من لدن حكيم خبير ، يعلم سبحانه ما يصلحنا ويصلح حياتنا ، وما يفسدنا ويفسد حياتنا ، في الدنيا والآخرة .
وقد قال الله : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ الأنفال/24 .
فمن آمن واستسلم لحكم الله ورسوله طابت حياته في الدنيا والآخرة ، ومن أعرض واعترض شقي في الدنيا والآخرة .
ورحم الله الإمام الطحاوي حيث قال :” ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام “. انتهى من “العقيدة الطحاوية” .
والله أعلم .
المصدر : موقع (الاسلام سؤال وجواب).